القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
202591 مشاهدة
الاغتسال من الاستحاضة

قوله: [والاستحاضة لكل صلاة] لقوله -صلى الله عليه وسلم- لزينب بنت جحش لما استحيضت: اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود .


الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة- كما سيأتي في باب الحيضإن شاء الله- أن المستحاضة وهي من كان الدم يخرج منها باستمرار تغتسل لكل صلاة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أم حبيبة بنت جحش بذلك وهذا الأمر للاستحباب لا للوجوب لوجود ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث عائشة - رضي الله عنها- في قصة فاطمة بنت أبي حبيش التي كانت تستحاض حيث قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي فلم يأمرها إلا بالغسل عند انقطاع الحيض، وهذا واجب عليها بنص القرآن، وأما الاغتسال لكل صلاة فلم يأمرها به، قال الشوكاني - رحمه الله- في المستحاضة: (وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات، إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها) .